المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٧

446

المصنف

المجلد السابع

قال: نعم. وكذلك (1) عندنا تأويل أنه عند القدرة والأعوان، لا على الخوف على النفس وقلة الأنصار.

قال المصنف: في هذا نظر؛ لأنه كيف يكون في حال التقية من يجد الأعوان وله قدرة! والله أعلم.

مسألة:

وقيل: إذا كان الإمام بالإجماع (2) لا يدفع ذلك متأول ولا مكابر، تسعه التقية طرفة عين، وتسعه طرفتين واليوم واليومين إلى ما لا نهاية له، حتى يجد أنصارا، والله أعلم.

مسألة:

في الإمام إذا (3) خرج عليه ثلاثة أضعاف أنصاره، هل يجب عليه القتال فرضًا؟ قال: أما الشاري فإن القتال فرض عليه، إذا غشي في بلده.

وأما إذا كان مدافعا، فلو كان البغاة أكثر من ضعفي أنصاره، كان قتاله فضيلة، ولم يكن فرضا.

وإن كانوا مثلي أنصاره (4) أو أقل، فالقتال فرض عليه.

مسألة:

فإن مر إمام أو شار بناس على منكر منتشرًا، أو شراب أو غيره من الحرام،

أيسعه الإمساك إذا خاف على نفسه؟

(1) في أ «ولذلك».

(2) في أ «بإجماع».

(3) زيادة من ب.

(4) كان قتاله فضيلة، ولم يكن فرضا. وإن كانوا مثلي أنصاره» ناقصة من أ.