المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٨

الجزء العاشر - باب [46]: في الإمام والحكام هل تسعهم التقية؟

المصنف

قال: أخاف أن لا يسعهما ذلك، إلا أن ينكراه بقلوبهم وألسنتهم.

447

وإن لم يفعلا، لم أتقدم على البراءة منهما، ولا بد أن ينكراه بقلوبهما

وألسنتهما.

مسألة:

فإن مرّ شارٍ بالرمل) أو غيره بمنكر، فخاف القتل؟

قال: ينكر بقلبه ولسانه.

فإن أنكر بيده (2) فهو أفضل.

فإن لم يفعل لم أتقدم على البراءة منه.

6

والذي ليس بشار ينكر بقلبه ولسانه إن لم يخف وإن خاف وسعه التقية،

وعليه أن ينكر بقلبه.

وأما الشاري قد باع (3) الله نفسه، فعليه أن ينكر بقلبه ولسانه ويده.

فإن خاف على نفسه وجَبُن، لم أتقدم على البراءة منه. قلت (4): فإن كانوا شراة كثيرًا، فرأوا منكرًا، فاستضعفوا عن

أيكُفُونَ عنه؟

قال: لا عليهم إن لم ينكروه، ويقاتلونهم إن امتنعوا حتى يُغلَبُوا.

قيل: ولو كانوا أكثر من مثليهم؟

قال: ولو كانوا أكثر منهم، إذا كانوا في موضع الدعوة فيه قاهرة.

(1) كذا في كل النسخ، وهو غير واضح.

(2) ناقصة من أ.

أهله،

(3) في ح «فباع».

(4) في ح «قيل».