المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٦١

460

المصنف

المجلد السابع

خطئه،

من

فمعي إنه قد قيل: ليس لهم ذلك بحجة، وليس لهم إظهار البراءة منه

في المصر على دعواهم: إنهم عرفوا خطأه.

مسألة:

فإن لم يظهر نكير حتى انقضى ذلك القرن، ثم أظهر بعض الأعلام الشاهدين لذلك الحدث البراءة من الإمام الآخر، فقالوا: قد عرفنا خطأه، ولم يمكنا إعلان البراءة، والساعة فقد أمكننا الإعلان ونحن نبرأ من الإمام الأخير، بتقدمه على الإمام الأول من غير حجة.

فمعي

أنه لا يكونون بذلك مصابين، ويكونون مخطئين، عند من لزمه صحة الإمام الآخر)، في حكم الظاهر، ويكونون مدعين قذفه.

ومن غيره:

مسألة:

قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي غسان اختلف في الإمام إذا أسره العدوّ، ثم أطلقوه، وقد عقد المسلمون إماما غيره.

فقال من قال الإمام هو الأول.

وقال من قال: هو الثاني.

قال أبو بكر: قد كانت هذه المسألة جرت في أيام الإمام الخليل بن شاذان لَمّا أسِرَه الترك، فعقد المسلمون بعده للإمام محمد بن أبي عليّ.

قال: وليس أعلم في ذلك اختلافًا في قول المسلمين، إلا أنه ثابت، بل الاختلاف وقع من أهل العصر لكثرة ميلولة الناس إلى الخليل بن شاذان. والله أعلم.

(1) «الأول من غير حجة … عند من لزمه صحة الإمام الآخر» ناقصة من أ.

(2) زيادة من أ.