المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٣

472

المصنف

المجلد السابع

وكذلك إن أعلم صاحب المال، أني إنما أخذها لفقري لا بأمرهم، فإن كنت تقبضنيها على هذا وإلا لم أقبضها، وهو لولا أنه أمر بهذا لم يدفع إليه، يجوز للفقير، قبضها، أم لا، فإنه يجوز له ذلك؛ لأنه من أحد أصحاب الصدقة.

مسألة:

فإن أطلق له على واليه، فسلم له - الوالي من يدي رجل حبًا أو تمرًا، أو

دراهم من عند رجل، أنها زكاته.

قال فيه اختلاف، قول: يجوز لأنه فقير، وقول: لا يجوز ذلك.