الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٣472
المصنف
المجلد السابع
وكذلك إن أعلم صاحب المال، أني إنما أخذها لفقري لا بأمرهم، فإن كنت تقبضنيها على هذا وإلا لم أقبضها، وهو لولا أنه أمر بهذا لم يدفع إليه، يجوز للفقير، قبضها، أم لا، فإنه يجوز له ذلك؛ لأنه من أحد أصحاب الصدقة.
مسألة:
فإن أطلق له على واليه، فسلم له - الوالي من يدي رجل حبًا أو تمرًا، أو
دراهم من عند رجل، أنها زكاته.
قال فيه اختلاف، قول: يجوز لأنه فقير، وقول: لا يجوز ذلك.
٤٬٣٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.