المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٢

الجزء العاشر

المصنف

471

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولمعاني

باب [52]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سابع و كا المصنف وكان ما يجوز فعله للإمام

پہلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارس اے

)

وللإمام إذا كان غير ثابت الإمامة، فأطلق لفقير من مال المسلمين شيئًا، وجعلها في زكاة فلان، فأخذها لفقره، من غير أن يعلم صاحب المال بذلك. فإذا كان الإمام أصل ثبوت إمامته صحيحة، ثم أحدث حدثًا يبطلها فإن كان شاهرًا مع المطلوقة عليه، لا المطلوقة له، لم يجز أن يقبض الزكاة منه، إلا أن يتبين أنها لفقره.

وإن كان الحدث إنما يعلمه المطلوقة له، دون المطلوقة عليه جاز أن يقبض لفقره، ولا يعلم المطلوقة عليه.

وإن كان قد علم بحدثه المطلوقة عليه، دون المطلوقة له، فإن كان عالما بفقر المطلوقة له، وأنها من أحد الثمانية الذين لهم أخذ الصدقة، جاز له أن يقبضه إياه، ولا يعلمه بشيء من ذلك.

وإن كان لا يعلم أنه يستحقها، فعليه غرم ذلك للفقراء.

وإن كان الأصل فاسدًا عن الجميع، لم يجز ذلك بينهما، إلا بالإعلام،

مما يوجب براءة الذمة من الضمان وسقوط المقترض.

(1) في

أ «مسألة». بدل عنوان الباب.

(2) في أ «بإعلام».