الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨الجزء الثاني
المصنف
V
انتقى ما وجدته والى
دوالا والعراني
باب [1]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى الحم والله
ساج كتاب المصنف وكان في الفرائض ومعانيها
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
الفريضة واحدة الفرائض، وأصل الفرض الحزّ في العود وغيره، فس الفرض فرضًا للزوم العمل به، كلزوم الحز في الشّيء. ويقال للفَوْق: فرض، والفوق مستدق رأس السهم حتى يقع فيه (2) الوتر، وكل حزّ فرض.
يقال: فرض الرّجل مسواكه، فهو يفرضه إذا فرضه بأسنانه وأثر فيه، وكذلك فرض في القدح والشهم، إذا حز فيه حزًا يعرف به الحد والمقدار.
وسميت الفرائض فرائض لأنّها أعلام وحدود حدت وثبتت (3)؛ بمنزلة هذا الحد في القدح والتهم وغيره، ومنه الفرض التي ترسى بها السفن، واحدتها فرضة، لأنّهم انتهوا إلى الحد والجمع فرض وفراض (4)، وهي تلك المشارع
والحدود.
(1) في ب «وسمي».
(2) زيادة من ب.
(3) في أ «وبينت».
(4) في أ «فرايض». أصل الفرض القطع، ومعناه في الشرع الواجب، وكذا الحق المحدد في الميراث، لأنه مقطوع من عند الله. وهي حدود يجب الوقوف عندها.
والفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور، بينما جعل الحنفية الفرض في ما ثبت بدليل قطعي، والواجب لما ثبت بدليل ظني والمسألة مشهورة في كتب الأصول. (باجو)