الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٠المصنف
الجزء العاشر - باب [67]: في دلالة الجبابرة وما يسع الدال
539
مسألة:
وقيل: من مضى به، رجل، فسأله عن رجل فأرشده عليه، وكان جبارًا، فقتل الرجل وأخذ ماله فعليه الضمان والدية في نفسه.
عليه.
وإن كان المسترشد ممن لا يُعرف بالجهل والظلم، ثم أرشده، فلا ضمان
٤٬٤١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.