المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٠

المصنف

الجزء العاشر - باب [67]: في دلالة الجبابرة وما يسع الدال

539

مسألة:

وقيل: من مضى به، رجل، فسأله عن رجل فأرشده عليه، وكان جبارًا، فقتل الرجل وأخذ ماله فعليه الضمان والدية في نفسه.

عليه.

وإن كان المسترشد ممن لا يُعرف بالجهل والظلم، ثم أرشده، فلا ضمان