الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٣٩538
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وفي جواب أبي الحواري - فيمن جبره السلطان، وأخذه دليلًا على بلد، فإن ما أصاب ذلك البلد، بدلالته من الحرق والقتل، والله أعلم.
هذا الدليل يلزمه جميع
مسألة:
قال ابن جعفر: هل لدليل الجبار المقهور على الدلالة: أن يُزِلَّهم عن الطريق حتى يهلكوا، أو تهلك دوابهم؟ وهل يجوز أن يغتالوهم بالقتل أشتاتا، أو مجتمعين بالسيف، أو ببعض الآفات؟ وكذلك دوابهم؟
فأقول: إنهم لا يبدؤون بشيء (1) من ذلك حتى يدعوا إلى الحق، فإذا امتنعوا وحاربوا، استحل ذلك منهم جميعًا في محاربته.
فإذا لم يكن محاربة، وكانوا في قرية كما ذكرت فلا ينبغي أن يُغتال أتباعهم
إلا بعد الحجة.
وأما أميرهم إذا كان قد دُعِي فقتل من دعاه، جاز أن يُغتال.
قال أبو المؤثر: لا أرى قتل الجبابرة، ولا قتل أحد من أعوانهم فتكا، إلا بعد الحجة والمناصبة، أو يبدؤوا بالقتال.
فإن
مسألة:
سأله عن رجل وعن بيته، وهو لا يعلم ما يريد الجندي بالرجل، فأخبر به، وببيته، فما أصاب الرجل من الجندي وما أخذ من بيته، فهو له ضامن، عرف ما يريد منه أو لم يعرف، إلا أن يكون صاحب البيت أعطاه شيئًا من عنده
بلا جبر ولا قهر.
(1) في أ «لا يجوز منهم شيئ».