الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٢الجزء العاشر - باب [68]: في مقاصصة الجبابرة وعمالهم
قال: كنت تؤدي إليه في (1) حياته (2) الخراج؟
قال: نعم.
قال: حاسبه (3) بها.
مسألة:
المصنف
541
وإذا اغتصب جبار، أو عامل له من رجل مالا، وأخذه بظلم وللجبار أو لعامله على رجل آخر دراهم، فجائز له دفع ما عليه إلى الرجل المغصوب منه ماله. وقد برئ مما عليه للجبار أو لعامله؛ لأنه رآه حين رآه ظلم هذا الرجل، ماله عليه، وقد استحق أن يأخذ ما كان له، وهو شاهد له بهذا الحق الذي له عليه فلما كان هذا هكذا، وجب عليه أن يدفع إليه؛ لأنه يجب عليه أن يعينه على أخذ ماله من هذا الظالم وما عليه له، فقد استحق على الظالم؛ لأنه هو يملك وإذا دفع إليه، فهو معونة منه له، والله أعلم.
فقد وجب
وكذلك إن رآه قتل رجلًا ظلمًا، ثم مات ولم يعلم أنه خرج مما عليه للمقتول وله عليه حق، فله دفع الحق إلى ورثة المقتول وكل ذلك سواء، والله أعلم.
مسألة:
ومن غصبه الجبار دراهم أو غيرها، ثم قدر له على شيء في حياة الجبار،
فله أخذه.
وأما بعد وفاته فإذا كان الجبار معروفًا بأخذ أموال الناس، فليس له أخذ شيء منه؛ لأنه بين الغرماء.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ح «جباية». (3) في أ «فاحتسبه».