المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٣

542

المصنف

المجلد السابع

وإن (1) اغتصب من، ماله عينًا، فليس له ان يأخذ من ماله عرضا، إذا قدر

على ذلك.

فإذا أراد أخذ حقه، وقدر على شيء من ماله أخذه، ثم احتج عليه إن أمن من قتله.

فإن أعطى الحق من نفسه، وإلا تولى هو بيع ما قدر عليه، واستوفى حقه، فإن كان الجبار قد مات أقام عدلان من المسلمين وكيلًا للجبار، يقبض ما قدر عليه (2) المغتصب، فيبيعه ويقبض المغتصب حقه.

(2)

مسألة (3):

وإذا أخذ منه خراجًا حبا، أو دراهم، ودخل بيته شيء من الحيوان، مثل شاة فأخذها، فقول: يكون متعديًا؛ لأنه لم يأخذ مثل ماله وإنما أخذ حيوانا، والذي

له أَخْذُ مثلِ ما أُخِذَ منه من الحب والدراهم.

فإن دعا شاهدين ثقتين فقال لهما كم تساوي هذه الدابة والسلعة؟

فقالا: كذا، فأخذها بذلك الحق.

فعن أبي محمد كره ذلك، وقال: من باعه (4) بذلك؟

وعن أبي الحسن: أنه (5) كان يكره ذلك.

وأجاز قوم ذلك، ومنهم أبو الحواري.

في

أ «فإذا».

أ زيادة «من».

(3) في أ «فصل».

(4) في أ «بايعه».

(5) زيادة من أ.