المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٥

544

المصنف

المجلد السابع

الحسن بن

أحمد في صبي

مسألة:

كان ماله في يد إخوته في الجور عند السلطان، ويراهم يتصرّفون في ماله وعنده أن غلة الأموال يدفعونها إلى السلطان، ونفسه تسكن إلى ذلك، ثم ضمن لأحد من إخوته (1) شيئًا، ولم يعاين تسليم ماله من يد إخوته إلى يد السلطان، إلا أنه لا يدفع (3) نفسه ذلك (4).

(2)

قال: هم شركاء على قول، ومن قاصصه منهم، إذا ظلمه أحدهم جاز له). فإن قال له ثقة: إني قد (6) صار من عندي إلى أصحاب السلطان شيء فرافعهم، فإذا كان يعلم أن ذلك الثقة قد ظلمه السلطان شيئًا، وجعل له ذلك،

جاز له.

فإن لم يعلم إلا من قوله، فقد يوجد أن عمران بن حطان كان عليه لبعض الجبابرة، فادعى رجل من المسلمين على ذلك الجبار حقا، فحلّفه وسلم عليه.

قال المصنف: يوجد أن الوليد بن عنبسة، استدان لنافع بن الأزرق، مالا في المحاربة، فلما ردّ إليه نافع مالا، زاد على ما كان له من الدين، وكره رَدَّه إليه، لئلا يتقوى به على المسلمين، لأنه خالف بعد ذلك. فلقيه عمران بن حطان، فقال: إن عليه دَيْنًا، أو قال: ضمانًا قيمته أربعة آلاف وأنا أدعُه لك، فقبل،

والله أعلم.

(1) في ح «حواشيه».

(2)

أ «ولا».

(3) في أ «أنه يدافع».

(4) في أ «بذلك».

(5) في أ «ومن قاصصه منهم بقدر مظلمته جاز».

(6) ناقصة من أ.