الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٤الجزء العاشر - باب [68]: في مقاصصة الجبابرة وعمالهم
المصنف
543
مسألة:
أخذ
ومن
من جبار شيئًا من حق له، ولم يقدر أن يعلمه، فقالوا: يشهد له،
والإشهاد في هذا احتياط، وليس بواجب.
مسألة:
ومن لزمه ضمان لبعض أعوان سلطان عُمان (1)، أو كتابهم وأتباعهم، فله أن يحسبه مما أخذ منه سلطان عُمان وولاته أو حماته، ويجعل ما يلزمه لبعض أعوانهم عوضا مما أخذ منهم قوم آخرون، من جماعتهم وولاتهم وأتباعهم وكتابهم ظلما، وقد برئ على قول أبي محمد.
وأما أبو الحسن، فلم يجز ذلك وكرهه.
فمن
أخذ (2) بقول الشيخ أبي محمد، وحاسب نفسه، وجعله عوضا مما أخذ
منه قوم آخرون فجائز، وهو قول من أقاويل المسلمين.
فإن كان الذي يلزمه لهم الضمان قد ماتوا، فالمعنى واحد.
مسألة:
فإذا كان له حق على عون من أتباع الجبابرة فمطله، هل له أن يأخذ من ماله بغير أن يحتج عليه؟
قال: هم كغيرهم في الأحكام، إلا أن ينزلوا بمنزلة التقية، كان مثل الجبابرة الذي لا حجة عليهم؛ لأنه معروف أنهم لا يذعنون إلا إلى الإنصاف،
والله أعلم.
(1) في أ «السلطان الذي بعمان». (2) في ح «فنأخذ».