الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٤٧المصنف
انتهى ما وجد تد والى
باب [69]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى ابرات المصرفى أخذ الجبابرة الخراج من الناس
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
واختلف في أداء الخراج. فقول: يؤدّى قبل أن يُطلب.
مسألة:
وقول: لا يؤدى حتى يطلب.
مسألة:
المجلد السابع
ومن سلم إلى عون سلطان شيئًا، خفية منه فهو حرام على العون، فإذا قدر عليه فأخذه فهو ماله؛ لأن العطية لا تثبت في التقية.
وإن أعطاه من غير سؤال منه ولا جبر لذلك، فأحب أن لا
والله أعلم).
يأخذه، يرجع
قال وائل: لا يجوز لأحد أن يستخرج ما على قومه، وعشيرته من الخراج للسلطان والله لأن يبذل نفسه للعذاب أعجب إليّ من أن يقرب شيئًا من ذلك.
(1) وردت هاتان المسألتان في أ في نهاية الباب السابق، ثم تكررتا في آخر باب الضمان الجبار، قبل باب الضمان بسبب الجريدة والخراج، أي قبل نهاية الكتاب ببضع
صفحات.
٤٬٤٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.