المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٤٨

المصنف

الجزء العاشر - باب [69]: في أخذ الجبابرة الخراج من الناس

مسألة:

547

ومن

كان معتقلًا أو غائبًا، وطالب السلطان أحدًا من قرابته، بخراجه، فباعوا له نخلاً، أو عبدا، أو بقرة، بثلث ما يسوى أو بنصفه، ثم قدم الغائب أو المعتقل، فالبائع ضامن لكل ما تلف من ماله، أو دوابه.

فإن لم ينصفه ويعطيه، وجحده فله أخذ ذلك من ماله أو قيمته، وله أفضل القيمتين يوم غصب، أو يوم استهلك

مسألة:

فيمن يخاف أن يطلبه السلطان باسم من الخراج، ورجا إن طلب أن يؤخذ منه البعض، فله أن يقول للعامل أن لا يأخذ منه إلا نصف هذا الخراج، إذا كان ذلك أرفق به، ولم يقصد إلى معونة إلى ظلم نفسه، ولا إثبات حجة على نفسه.

وإنما أراد الافتداء بماله، ممن يخاف منه الظلم في نفسه، أو عياله، أو التزايد

في ماله، وليكن الكلام بمعنى صرف الحكم من الإثبات).

(1) في ح «عن الإناث» وهو خطأ.