المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٦٧

المصنف

مسألة:

المجلد السابع

ومن جبى لهم الخراج وتسمى بولايتهم وكان معه جند، يقتضي بهم الخراج من أهل بلده، ثم أراد التوبة، فعليه رد ما اقتضى وأمر، لا غير ذلك. والله أعلم.

مسألة:

وإذا كان العامل مُحَرِّمًا لما ركب مما يلزم فيه الضمان، والمعمول له مستحلًا، فالضمان على العامل دون المعمول له، فيما صار إليه من عند العامل، مما ظلمه من الناس دون العامل.

وإن كانا كلاهما مستحلًا، فلا ضمان على أحدهما.

وإن كانا محرّمين فهما ضامنان.

فإن صح مع العامل، أن المعمول قد أدى إلى أصحاب الحقوق حقوقهم، التي ظلمها له، زال عن العامل الضمان، والله أعلم.

مسألة:

وعون العامل إن قبض للعامل فعليه، الضمان وإن أدى العامل أجزى

عن العون (1).

(1) في أ «المعمول له».