الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٦٦الجزء العاشر - باب [75]: في أخذ جوائز الجبابرة من الخراج وغيره
المصنف
وكذلك هل الداخل في عمل السلطان إذا قطعوا له على ذلك العمل (1) أجرًا، وهو يرى في دينه أن ذلك حرام.
وإن (2) قطع له السلطان عليه أجرًا، مسمى ثم أراد التوبة، فعليه رد ما أخذ من ذلك الأجر.
وأما ما أعطاه السلطان بغير أجر معروف فإنما عليه رد ما أخذ من المظلومين، وليس عليه رد ما أخذ من السلطان إذا كان إنما أخذ بغير شرط
ولا أجر مسمى. قال غيره: هذا معنى في الحكم في قول.
وقول: إنه إذا كان الدخول في الديوان، إنما هو على الظلم للعباد والمعونة أجرًا، وأخذ ذلك الأجر، على الدخول في الظلم،
على ذلك، فأخذ
منهم
والمعونة على الظلم، فعليه رد ذلك.
مسألة:
ومن عمل للجبابرة شاهرًا، لم يجز له التوبة إلا علانية.
وقالوا في المحرم لما يركب إذا قال: أستغفر الله من جميع ذنوبي، بذلت
له التوبة.
ومن كان حدثه ظاهرا، كانت توبته ظاهرة، وإن كان سريرة، أجزته
السريرة.
وإن دخل مع الجبابرة، فأخذ شيئًا من المظالم، فعليه رده.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «وقد».