الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٨٧586
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وعن شريك في أرض ونخل، إنما يقسم بالقفير، وقف فيها الجازم، فأبرأه من حصته، مما يخرج من الغرم فيها، وكتب على شريكه (1) نصيبه، ثم خرج
الجازم يؤدي مع
قال:
صاحبه.
نعم: لا لا براءة له.
وقيل: حسن ما قال وما أحسن التعاون فيما ينوب من ذلك.
وقال قوم: لا غرم عليه لشريكه؛ لأن ذلك ظلم، والله أعلم بالصواب.
(1) في ب «شريكي». (2) في ب «وقول».
٤٬٤٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.