المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٥٨٧

586

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وعن شريك في أرض ونخل، إنما يقسم بالقفير، وقف فيها الجازم، فأبرأه من حصته، مما يخرج من الغرم فيها، وكتب على شريكه (1) نصيبه، ثم خرج

الجازم يؤدي مع

قال:

صاحبه.

نعم: لا لا براءة له.

وقيل: حسن ما قال وما أحسن التعاون فيما ينوب من ذلك.

وقال قوم: لا غرم عليه لشريكه؛ لأن ذلك ظلم، والله أعلم بالصواب.

(1) في ب «شريكي». (2) في ب «وقول».