الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٥٨٦الجزء العاشر - باب [80]: في الخرص وحرم الخراج
المصنف
585
قال غيره: إن كان دخوله في المعونة للظالمين بالخرص، أو بالدلالة، أو
(1)
بالتعيين (1) في الوقت الذي ارتكبه بدخوله في المعونة.
وأما الضمان فحتى يؤخذ المال من المظلوم.
مسألة:
ومن خرص للسلطان النخل والزراعة، فهو ضامن.
وكذلك إن أمره أن يخرص نخل الأغياب ثم يسلمها إلى من يجمعها.
وإذا كتب ذلك ضمن.
مسألة:
ومن أمر الخارص أن (2) يكتب ماله على غيره، فكتب ثم خرج خرج عليه في الجريدة، فهو ضامن لما أمر به من الظلم لغيره في مال نفسه، أو مال غيره، والله أعلم.
قال بشير: إن الخارص لا ضمان عليه، إنما هو مقوم؛ إلا أن يكون يكتب أسماء الناس، ويرفع ذلك إلى السلطان، فحينئذ يكون دالا، وعليه الضمان والضمان على العامل، إن قبض العامل فعليه، فإن أدى للعامل
أجزأ عن العون.
وفيه اختلاف.
(1) في ب «بالبعض» وهو
خطأ.
(2) ناقصة من ب.
٤٬٤٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.