الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٧١70
المصنف
المجلد الثامن
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [14]
سابع وهاب المصر فى فرائص الجهاد وشروطه
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے
الشيخ أبو محمد: الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولا يجب فرضه إلّا، بخصال، إحداها العلم به، والقدرة، والعدّة والثبات. والإمام إذا قدر عليه بعد الخلاص.
الحجة في وجوبه قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَتَلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: 123].
والحجة في القوة: ما دلّ عليه قوله جلّ ذكره: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُ)
النور: (61) الآية فدلّ بهذا أنّ الجهاد يجب بالقوّة، ويسقط بالعجز عنه.
والحجّة على وجوب العدّة قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60].
والحجة في الثبات قوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا) [الأنفال: 45]، وقال: ﴿وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمَذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيْرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ﴾ [الأنفال: 16]، فأفادنا بذلك الثبات عند لقاء
العدو.
والحجّة في إقامة الإمام مع إقامة الإمام مع الحاجة إليه؛ وجوب ذلك بإجماع الأمة.