الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٧٤الجزء الحادي عشر - باب [14]: في فرائض الجهاد وشروطه
المصنف
73
سنة الرسول الأمين كان ذلك لازمًا لهم، ولم يجب زواله عنهم لعدم إقامة إمامهم، ولغيبة بعضهم. فهذا فعل (1) الأمر (2) به عام. وإنكارهم هذا المنكر واجب (3) على جميعهم مع لزوم ذلك من حجج عقولهم، فلا زوال لذلك عنهم إلا من جاءت السُّنَّة بعذره من العبيد والأطفال والنساء والعميان والزمني (4) والمرضى منهم.
عنه
فهذا ما يجب فعله على المؤمنين المصدّقين بالشهادتين وغير منهي من أعانهم (5) عليه من أهل ذمّتهم ومن ذكرنا عذره في لزوم ذلك له منهم. ودخل في الأمر به الفسّاق من أهل قبلتهم؛ كان هذا البغي من محرّمين له (6) على أنفسهم، أو مستحلّين في دينهم، مع إمام لهم في بغيهم، أو بغير إمام لهم.
فإن كان للمسلمين إمام أو تهيّأ لهم إقامة إمام فعلوا ذلك، وكانوا معه في
ذلك على ما أمرهم الله به.
(1) ناقصة من م. (2) في أ «الأجر». (3) في أ واجبًا، نسخة واجب». وفي ب «واجبا». أو
(4) في أ و ب «والزمناء».
(5) في أ أعياهم، نسخة: أعانهم».
(6) ناقصة من ب.