الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٧٣72
المصنف
المجلد الثامن
داخلا
في الأمر لكافة
ولما كان ذلك كذلك كان القتال كله وما يقاتل به المؤمنين به، ولم يجب زواله عنهم إلا بحجّة تمنعهم ما وجب من ذلك عليهم.
في
أشد القتال، وكان أشد القتال داخلا ولما كان القتل يجب مع الأمر لدخول كل القتال فيه؛ صح الأمر بالقتال الذي يجب مع وجوب أشدّ القتال. ولما كان غير مأمور وجوبه مع القتال المأمور به؛ كان ذلك إباحة له، كما يقول من يقول فيمن تلفت (2) نفسه في الاقتصاص (3) منه أن لا تبعة على المقتص
منه به
ولما لم يكن في الأمر بالقتال خصوص بيد دون عصا) ولا دون سلاحه)،
(7)
ولا سلاح دون سلاح؛ دخل في ذلك كلّ ما يقاتل (6) به؛ مما كان معروفًا به في قتال النّاس في حروبهم، ما لم يمتنع المقاتل بما دونه مما يقاتل على الامتناع منه، مع ما جرت به السُّنَّة. وكان المعروف في تأويل الآية مع الأمة أن قتال الفئة الباغية ما كان القتال به بينهم في حروبهم.
وأيضًا فلو كان هذا القتال المأمور به بغير السّلاح لمن يقاتلهم بالسلاح لم
يكن في هذا الأمر لهم به، إلّا إتلاف أنفسهم وإباحة البغاة ذلك منهم.
ولما دخل المؤمنون جميعًا في الأمر بقتال الفئة الباغية وإنكار هذا المنكر العام لهم، الأمر به بآيات الكتاب المبين، إلا من أخرجته من ذلك
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «بلغت».
(3) في أ زيادة «فيه».
(4) في أ «عصى، نسخة: خصى». وفي
(5) «ولا دون سلاح» ناقصة من م.
(6) في م «قاتل».
(7) في أ «ما يلزمه، نسخة: ما تم به».
(8) في م «بها».
نسخة حصى».