المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٨١

المصنف

المجلد الثامن

انتقي ما وجد تد والى

بزوال اوله ران

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى

باب [16]

ابروهات المصرفي الجهاد على الكفاية وغير ذلك

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے

وعن الأمر الذي يوجد أنه إذا ترك الناس كلهم الجهاد كفروا: أخاص أم عام؟ وما هو؛ جهاد المشركين (1) أم من كان؟ وهل أحد قائم بشيء منه في موضع. فتفسيره عند القدرة، ووجوب الفرض إذا لزمهم القيام، ولا يلزمهم ذلك حتى يكونوا كنصف العدوّ. فقد قيل: إنّ فرض الجهاد إنّما يجب مع القدرة والعدد والعدّة والأوقية والسلاح والكراع والإمام. فإذا صاروا كنصف العدوّ لزمهم الفرض وإن كانوا أقل لم يلزمهم فرض فإذا تركوه بعد أن يكونوا كما وصفت كفروا.

وإذا قام به البعض سقط عمّن لم يقم به؛ لقولهم: ولا نكفّر (2) متخلفا عنا، ولا نجبر الناس على الجهاد، قال الله تعالى: ﴿إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَنَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]، أي يقابلوا (3) مائتين.

وَإِن يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنفال: 65] أي

يقاتلوا ألفا.

9810

ثم قال: {الْكَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ

(1) في ب «المشرك».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «يقاتلوا»، وفي ب كذلك.