الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٩٠الجزء الحادي عشر - باب [18]: فيمن لا يجب عليه الجهاد
المصنف
89
مسألة:
عن بشير قال (1): قال الله تعالى في فرض الجهاد كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ} [البقرة: 216)، فأجمع العلماء بالسنّة أنّه ليس بفرض على امرأة ولا عبد ولا على من لم يبلغ الحلم ولا على من لا مال له.
وقال: {لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَج) [التوبة: 91]. وقال: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْدِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاهُ) [التوبة: 93]. وقال: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)
[النور: 61].
مسألة:
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنّه ردّ في بعض غزواته عبد الله بن عمر يوم وأجازه يوم الخندق» (2).
أحد،
وفي رواية: أنّه ردّ ابن أربع عشرة سنة، وأجاز ابن خمس عشرة سنة (3).
والله أعلم.
(1) زيادة من م.
(2) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - باب العين باب العين من باب العين. (3) ذكر ذلك في الإرشاد: حدثنا أبو غانم، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز وعامله الجراح بن عبد الله أن أكتب أبناء خمس عشرة سنة في الديوان فإن نافعًا حدثني عن ابن عمر «رده يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة،
أن النبي
ثم أتاه أحد، وهو ابن خمس عشرة سنة فقبله». يوم
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي - يونس بن نافع أبو غانم، حديث: 222.