الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٩٤المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [19]: من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز
93
(1) ،
(2)
مثال: هو نحو ما أجازوه من الاستعانة بالبغاة على قطاع (1) السبيل ثم الذين يأخذون الأموال، ويسفكون الدماء، وينتهكون الحرام. فإذا كان الباغي المستولي لا يبلغ من الظلم مبلغهم في الاستعانة عليهم، كان للرّعيّة أن يسألوا المعونة إذا لم يجدوا سبيلا إلى كفاية ذلك منهم، عمّن هو أقل
ظلمًا منه فيهم.
مسألة:
وعلى المسلمين) أن يتفيؤوا (6) من قراهم ونواحيهم لمحاربة من تجوز لهم محاربته مع محاربتهم دفاعًا عن حريمهم، وإزالة زيادة الجور عنهم بينهم.
مسألة:
(V)
وإذا لم يتبين للرّعيّة الأقل ظلمًا من الأكثر، لم يكن محاربة أحدهما الآخر منهما.
مع
فإن سار أحدهما إلى ناحية الآخر، وكان عند أهل ناحية المقيم منهما أنه ينتهك حريمهم بما ليس عليه المقيم فيهم، كان لهم الدفع عن حريمهم. وعلى أهل القرى معاونتهم على الدفع عنهم. وإذا لم يكن يأمن أهل الناحية السائر منهما ظلمه بأكثر من ظلم المقيم في فوره دخوله، لم ينحطوا
أ. (1) ناقصة من
(2) زيادة من أ و ب. (3) في أ و ب «الحرم».
(4) في أ «يسله». وفي ب «يسئله». (5) في أوللمسلمين».
أ «يتفايوا». وفي ب «يتفائوا».
(7) في أ و ب «يستبين، نسخة: يتبين». أو
(8) ناقصة من م.
معه
إليهم.