الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٩٦المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [19]: من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز
95
عُمان
يقع
وقيل عن محمد بن محبوب من سمع بعدوّ خرج في طرف من بأحد من المسلمين قاتله بغير إمام، وسعه ذلك إذا كان الإمام غائبا. وإن كان مأمونا من قبله لم يقاتله إلا برأي الإمام.
وفي موضع فيمن فاجأ قتال المشركين وهو بحضرة قومه، أيقاتل معهم؟ قال: إن (1) خاف على ماله أو نفسه من المشركين إذا ظفروا قاتل مع قومه. قال أبو المؤثر ولو أمن على نفسه، وخاف على حرم المسلمين ودمائهم وأموالهم قاتل أيضا مع قومه. والله أعلم.
:
(2)
مسألة:
سئل ابن محبوب عن الغزو مع قومنا إلى العدو من المشركين.
غيرهم،
(4)
قال: إن كان المسلمون ليكرهون (3) أن يخرج (4) إلى العدو والحكم إلى مخافة أن يعطوا عهدًا فلا يوفى لهم به، وكانوا يقولون: إذا كان العدو هم الداخلين (5) على المسلمين يقتلوهم (6) ويأخذون أموالهم، ويسبون ذراريهم، فللمسلمين أن يقاتلونهم عن أنفسهم وعن الناس مع من كانوا من
يعينهم
(7) عليهم
(^)
(1) في أ معهم لأن».
(2) في أ زيادة عن محمد بن محبوب ـ وفي نسخة».
(3) في أ «ليكرهوا». وفي م «يكرهون».
(4) في م «يخرجوا».
(5) في أ و ب «الداخلون».
(6) في م «يقاتلوهم».
(7) لم أفهم هذه الكلمة جيدًا في أوب، وكتبتها حسـ
(8) «مع من كانوا من يعينهم عليهم» ناقصة من م.
الفهم.