الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١١٠المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [20]: في قتال الدفع لمن عليه دين أو عيال وغير ذلك
109
مسألة:
قال محمد بن محبوب: إن قدم ناس من الجهلاء أو من اللصوص أو من يخاف أو لا (1) يؤمن على القرية، وقالوا: إنا لا نريد ظلمكم، وهم لا يؤمنون إذا دخلوا، فلا يستحل قتال قوم دخلوا، البلاد، حتى يكون منهم الحدث الذي يستحقون به ذلك، وتقوم عليهم الحجة.
مسألة:
فهل لأهل البلد أن يُخرجوا من خافوه من
السكان عندهم؟
فلا نبصر النفي، ولا إخراج النّاس من منازلهم ولا من البلاد. ومن حدثًا حكم عليه بالحق في حدثه، ونحو ذلك قال محمد بن محبوب.
أحدث
معه
إلى الجهاد، إلا أن تخرج خارجة تريد استباحة
كذلك ليس له أن يجبر رعيّته على الخروج م البلاد، جاز له جبرهم على ذلك. وإنّما جاز له إذا كان أخذ دوابهم ليحمل عليها، ويعطيهم
الكراء. والله أعلم. وأرى أنّ الجبر إنّما يجوز في هذا لمن يستطيع الخروج. وبالله التوفيق. انقضى». (1) ناقصة من أ و ب.