الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٠٩108
المصنف
المجلد الثامن
وإذا كان العدوّ أكثر من نصفهم، فجهاده فضيلة). ولا ينبغي لأحد أن يرغب بنفسه عن أحد منزلتين (2).
سير
(2)
فأما الجبر على القتال، فلا نأمر بجبر الناس على القتال؛ لأنه قد جاء في أهل العدل: لا يجبر الناس على القتال (3)، ولكن نوزع إليهم في القول، ويشد عليهم القول، ويعرفون (4) اللازم، ويرغبون في فضيلته، ويحذرون من تضييع فريضته.
(4)
مسألة:
وقيل: إنّ القتال إذا كان قتال دفع، وليس هو فريضة، فلا بأس إن قتل مولّيًا. ويوجد أنّ قتال أهل عُمان وسيلة، وليس بفريضة، ومن قتل مولّيا فلا بأس؛
واحد (ه).
لأنّ عُمان مصر وا
(1) «ولا ينبغي لمن له طاقة أن يتخلّف عن ذلك؛ لأنّه إن كان أهل البلد كنصف العدو، وجب على أهل البلد الذين يلزمهم الجهاد عن بلدهم من الرجال، فجهاده على الرّجال الأصحاء جهاد فرض.
وإذا كان العدوّ أكثر من نصفهم، فجهاده «فضيلة ناقصة من أ و ب. وقد قابلتها مع م. (2) في م «على أحد أجر المنزلتين». (3) «لأنه قد جاء في سير أهل العدل: لا يجبر النّاس على القتال ناقصة من أ و ب. أو زيادة من م. (4) في أوب ويعرفوا». (5) في أ فراغ قدر نصف سطر. ثم مسألة: قال محمد. وفي م زيادة من الناسخ، نصها: وجدت هذه المسألة الأوّل: في الحاشية، من كتاب: (بيان الشّرع). وعن جبّار يظلم الناس ويقتلهم في البلد إذا أراد قتاله، ومنعه، وليس عنده مال، يلزم الناس أن هذا الذي يريد دفع ظلمه، ظلم شيء من مالهم. وهل يجبر بعضهم بعضًا على نفوسهم
«قال الناسخ
يسيروا مع
بالمال، في نفقة الرّجال في حال حرب الجبّار؟ قال: لا أقول بذلك، ولا يجبر الناس على ذلك.
قلت: وكذلك الإمام إذا لم يكن عنده مال لتجهيز العساكر لمحاربة العدو، وهل على الرّعيّة أن
يعينوه بالمال؟ وهل له جبرهم؟
قال: يأخذ
جميع الصدقة إذا احتاج إلى ذلك في عزّ الدّولة، ومناصبة العدو، وليس له جبرهم
على غير هذا كلّه.