الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٢٧126
المصنف
المجلد الثامن
انتهى ما وجدته والى الباب [25]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى تلوه ان شا اور الحر والا
ساب ركاب الممنها تسخير
ر الدواب لجهاد العدو
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے
وأما ما سخّره المسلمون من ركاب الرّعيّة وسلاحهم لحربهم بغير إذنهم فبالكراء لذلك. وما تلف من ذلك فغرمه عليهم لهم في بيوت أموالهم، إن كان لهم إمام ومال وإن لم يكن ذلك فهو على من أخذه منهم.
قال الإمام الحضرمي
وإن متنا في الحرب حاج لمركب أخذنا دوابّ الناظرين بأجرة
مسألة:
وعن هاشم تحاجّوا إلى مسلم وحاجب في أمر السفن والجمال، فأخذها المسلمون عند الحرب، ويوفون (1) كراءها، وإن عطبت ضمنوها، فرأى لهم
حاجب ذلك بمحضر من مسلم.
وعن محمد بن محبوب الله: إنّ الضمان عليهم في مال المسلمين.
وعن غيره: إنّ الأجرة للسفن في مال المسلمين.
(1) في م «قال: يوفون».
٤٬٥٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.