الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٣٨المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [27]: في الحرب والقتال وما يجوز من ذلك من فعل أو مقال
137
قال المصنف: أمّا نسخ الوعيد على صفة مع ثبوت حكمها، فلا يجوز. (1) ذلك يرتفع الوعيد ولا (2) ينسخ. والله أعلم.
وأمّا
نسخ
الصفة فجائز. مع
رجع.
كثير.
وقد كان المسلمون وخوارجهم يحاربون عدوّهم، وهم قليل وعدوهم
فما علمنا أن أحدًا ولّى دبره عن عدوّه منهزما، كعبد الله بن وهب الراسي وأصحابه، والمرداس بن حدير وأصحابه، والجلندى بن مسعود وعبد الله بن طالب الحق، ومن استشهد من أصحابه وغيرهم.
وقول: إنّ الآية منسوخة بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران: 155].
وقيل: ذلك نزل في يوم أحد. وذلك بعد وقعة بدر.
وقول: إنّ ذلك خاص في العفو عند التوبة، وهذا أحبّ إليّ.
مسألة:
وقيل: يستحبّ في الحرب طول الأظفار، وتحليق الشعر. ولم أعلم العلة في الحرب، طول الأظفار وتحليق الشعر (3)، ولم أعلم العلة في طول الأظفار (4) إلّا أنّني أظنّ أنّه للقوّة، لا لغير ذلك. والله أعلم.
(1) في م «ومع». (2) في م «لا».
(3) ولم أعلم العلة في الحرب، طول الأظفار وتحليق الشعر ناقصة من ب. وفي أكتبت في الهامة (4) ولم أعلم العلة في طول الأظفار» ناقصة من م.