الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٤٣142
المصنف
المجلد الثامن
في حق وحد)، ولو تمادى في أداء الحقوق، وأبطأ فيها، فإنّه لا يسأم له من الحبس أو غيره من العقوبة.
مسألة:
ولا يقتل على التمادي بأداء الحقوق ما دام في حال الإقرار، ولم يخرج إلى حد الإنكار، إلّا ما خص من حقوق تكون لاحقة لشبه الإنكار في عظم حقوقها يكون كمن امتنع عن الصلاة الحاضرة والصوم الحاضر، فأبى أن أو يصلّي، وامتنع عن ذلك مصرا.
يصوم
فقول: إن لم يصل ولم يصم ولم يختتن أنه يقتل على ذلك، إن لم يصلّ ولم يصم على الأبد مقيمًا. وشبّهوه بالأيمان وأحسب أنهم ذهبوا إلى قتله إذا لم يفعل الحاضر لا على تركه للماضي، ولكنّه إذا عرف منه أنه قد عزم على ترك الصوم أو الصلاة، وهو يطلب (2) بذلك فلا يفعل، قتل على فعله اللّازم له. وقول: لا يقتل ما لم ينكر فرضها، أعني فرض الصلاة، وفرض الصوم، أو شيئًا من الفرائض على الجحود، ولكنه يعاقب ويحبس، ولا يسأم له من العقوبة ومن الحبس والضرب والقيد، إذا عزم على ترك ذلك، حتى يموت، أو يفعل ما يلزمه من ذلك.
مسألة:
وقيل: من خرج بحرمة قوم، وهو ليس بولي لها، إن لهم أن يخرجوا في أثرها، ويأخذوها منه، فإن جاهدهم فليجاهدوه، وإن قتلوه فلا شيء عليهم.
(1) في م «أو حد».
(2) في م «يطالب».