المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٤٨

الجزء الحادي عشر - باب [30]: فيمن أسلم من المشركين

147

ذلك لا يبريه من القتل، فليس هذا مما يسعه جهله. وهو مأخوذ بديته في ماله، يؤدّيها إلى ورثته من المسلمين، أو جنسه من المسلمين إن لم يكن له ورثة في الإسلام.

وإن لم يكن علم بإسلامه، وقتله على أنّه مشرك، فهو خطأ. وديته في

بيت مال المسلمين. وفي كل ذلك عليه أيضًا عتق رقبة في

وذلك إذا صح أنّه قد (1) دخل في الإسلام أو أعلمه ثقة: أنّه قد قال: أشهد أن لا إله إلّا الله. فإن لم يشهد بذلك إلا غير ثقة، فليس قول أولئك مما يلزم به الدية.

مسألة:

2

وكذلك إن قال: أشهد أن محمدا رسول الله فلا يقتل أيضًا، ويعرض

عليه الإسلام). قال المقداد: يا رسول الله إن اختلفتُ أنا ورجل من المشركين لغير شيء، فضربني فقطع يدي فلما هويت إليه قال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟

قال: بل دعه» (3).

(1) ناقصة من ب. (2) في م فلا يقبل أيضًا، ويعرض

(3) أخرجه البيهقي والطبراني وأبو عوانة عن المقداد بن الأسود.

مستخرج أبي عوانة ـ كتاب الإيمان، بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره تقية - حديث: 149.

السنن الصغير للبيهقي - كتاب المرتد، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره -

حديث: 2526.

المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم، ما أسند المقداد بن الأسود - عبيد الله. بن عدي بن الخيار،

حديث: 17376.