المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٤٩

148

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

وإذا لقي الأعداء السلاح، وطلبوا الأمان، ثم رجعوا يحاربون (1). قال أبو عبد الله: كلّما ألقوا السلاح، فلا يقتلون (2).

(3)

وقال لأصحابه: لا ترفعوا هذا، فيتصل (3) بهم، فيعاملونا به.

وإن أومأ أنه مسلم. وكان أعجميا، فتكلم بكلام مما يتوهّم فيه أنّه مسلم). فلا تعجل في (0) قتله حتى يتبيّن كلامه، ويعرف ما هو عليه. فإن أسلم قبل منه، وإن استبان أنّه لم يرد الإسلام، فهو على حاله الأول.

مسألة:

فإن قال: أنا، مسلم لم يقتل. ومن قتله بعد علمه؛ فعليه ديته، يؤدّيها إلى ورثته، أو إلى جنسه من المسلمين إن لم يكن له ورثة في الإسلام.

مسألة:

وقيل: ما أتى من سرق، أو قتل، أو زنا في شركه، ثم أسلم، فقد محا الإسلام عنه ذلك الشرك، إلا أن يكون أتى ذلك، وهو بين ظهراني المسلمين، حيث يجري عليه حكمهم، فإنّه يقام عليه حد الشارق.

وكذلك السارق المرتد.

(1) في أ و ب يحاربوا».

(2) في أ و ب «يقتلوا».

(3) في م «فيضل».

(4) وكان أعجميا، فتكلم بكلام مما يتوهم فيه أنه مسلم» ناقصة

(5) في أ «على». وفي ب «على، نسخة: في».

من