الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٢٩28
المصنف
المجلد الثاني
قال: الأزم. يعني الجوع، ويقال: هو (1) الشكوت.
مسألة:
ولا ينبغي للمحتجم أن يستاك، ولا لمن به القيء والشعال واللقوة والعطش
والرمد اليابس والخفقان.
شعر من غير الكتاب:
خفقان وإسعال ولقوة
ويكره أن يستاك بعد الحجامة مع وفي الرمد اليابس والقيء فاعلمن وسابعها عند العطاش بربوة
مسألة:
وقال أبو علي ما نرى بأسًا أن يستاك الرّجل وهو على الغائط، ونحبّ أن يكون ذلك بعد فراغه، وإن قام من نومه مصبحًا؛ وخاف أن يفوته السواك؛ فنرجو أن يجوز له ذلك إن شاء الله.
مسألة:
والسُّنَّة في السواك أن السواك أن يجري المسواك ثلاثًا في كل فمه، ثمّ (2) قد ثبت له
السواك.
=
قال ابن أبي أصيبعة في تاريخ الأطباء: كان من الطائف، وسافر البلاد وتعلم الطب وبقي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومعاوية، ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص قال: «ادعوا له الحارث فإنه رجل يطب»، فلما عاده الحارث قال: ليس عليه بأس اتخذوا له فريقة بشيء من تمر عجوة يطحنان فتحسّاها فحصل له البرء. من الوافي بالوفيات للصفدي. ج 4، ص 69.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من أ.