المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٦٢

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [32]: في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين

161

مسألة:

ومن أسلم من البالغين قبل أن يظفر بهم، فلا سبيل عليهم. ومن أسلم منهم

بعد الأخذ والإسار استخدم (1) وبيع واستعبد، ولم يقتل.

مسألة:

ومن لم يسلّم من الأسارى من البالغين قُتِل ولم يُبع.

وقول: إنّ الإمام مخير فيهم إن شاء استخدمهم؛ لأنهم قد صاروا فينا للمسلمين مال (2) لا قتل عليهم. وإن شاء جبرهم على الإسلام.

فإن لم يسلموا قتلوا. واستعبادهم أحبّ إلينا؛ لأنّه لا قتل على مال وهو غنيمة. ومن شبي من صبيان أهل الحرب، فصار عبدا، فإذا بلغ، فإن كره الإسلام الأعراب. وإنما القتل في ذلك على الأحرار.

بيع في

(1) في أ و ب «يستخدم».

(2) في م «مالا».