المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٦٤

الجزء الحادي عشر - باب [33]: في سباء أهل الحرب من المشركين

المصنف

163

ومن ظفر به كان غنيمة، فإن أسلم كان مالا للمسلمين، ومن لم يسلم من

البالغين، فقول: يقتل.

وقول: يكون غنيمة، يباع في الأعراب إذا أتموا على شركهم، ولا يقتلون.

وقول: إنّ الإمام بالخيار فيهم كما تقدّم).

قال: والذي يجب من ذلك أنّ كلّ من وقع عليه اسم الغنيمة أنه لا يقتل،

ولكن إذا أسلم، وإلا

بيع في

الأعراب، ولم يترك في أمصار المسلمين؛ لأنّ

الغنيمة جائزة (2) في الأعاجم فلا تتلف الغنيمة وهي مال المسلمين، وفيها

حق الله. والله أعلم.

مسألة:

وأما من (3) كان من مشركي العجم، ممن لم يثبت له عهد ولا ذمة، وهو من أهل الحرب، من جميع العجم من المشركين ما لم يكونوا من العرب، لا يقارون (4) على الشّرك، ولا يجبرون على الإسلام، ولكنّهم يدعون إلى الإسلام، إذا حوربوا.

فإن أسلموا قبل منهم، وكان لهم ما للمسلمين، وإن حاربوا حوربوا)، فمن قتل منهم في المحاربة فقد مضى، ومن ظفر به من قبل أن يسلم وأخذ أسيرًا، فمن صحت محاربته فالإمام فيهم بالخيار إن لم يسلموا، إن شاء قتلهم، وإن

شاء تركهم غنيمة.

(1) في أ و ب «كما ما تقدم».

(2) في أ و ب «جائز».

(3) في أ «ما».

(4) في أ و ب لا يقارروا». وفي م «ممن لا يقارون».

(5) ناقصة من أ.