الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٦٥164
المصنف
المجلد الثامن
ولا يجبرون (1) على الإسلام، ولكن يباعون في الأعراب وفي غير أمصار المسلمين، ويكونون غنيمة.
وقول: ليس لهم (2) قتلهم، ولكنّهم غنيمة من حين (3) ما ظفر بهم غير مسلمين. فإن أسلموا كانوا عبيدا مسلمين، فإن لم يسلموا، فهم غنيمة، يباعون في الأعراب، وإن لم يكن بيعهم في الأعراب، فلا يجبرون على الإسلام على حال.
وأما من لم تصح عليه محاربة، وظفر به منهم، من البالغين من الرّجال والنساء في دار أهل الحرب من المشركين ممن لم يصح لهم عهد ولا ذمة، فإنّهم (4) غنيمة، ولا يقتلون على حال من الرجال والنساء، إلا أنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا، فهم عبيد مسلمون، وإن لم يسلموا، لم يجبروا على الإسلام، وكانوا عبيدا ـ كما وصفنا - مشركين وأموالهم غنيمة، وأصول أموالهم صوافي للمسلمين.
وأما ما كان من ذراريهم صغارًا، فغنمهم المسلمون وهم صغار، وصاروا ملكًا في الغنيمة، بمنزلة أولاد أهل الإسلام. ولو لم يسلم آباؤهم، فهم مسلمون في الحكم في أحكام الطهارة وجميع أحكام أولاد المسلمين.
وكذلك من ثبت عليه السّباء من أولاد أهل العهد الذين ولدوا في المحاربة، فهم بمنزلة المسلمين وهم غنيمة عبيد للمسلمين.
في أ و ب «يجبروا» ومثل هذا كثير. في ب «لهم، نسخة: له».
(3) في م «حيث».
(4) في ب «فإنهم، نسخة: فإنه». وفي م «فإنه». (5) في أ و ب «يسلموا، نسخة: يسلم آباؤهم».