الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٧٠الجزء الحادي عشر
المصنف
169
انتقى ما وجدته والى
بزوال اولع انا
باب [36]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر وال في حكم دار الحرب ودار الأمان، وحكم داخلهما)
صالح بن مبارک ان مشيخي دين مبارک فاوت اے
عن أبي الحسن: في مسلم دخل في أرض الحرب بأمان، وادان (2) فيهم ديونًا، فظهر (3) المسلمون عليهم.
قال: ذهب دين المسلم، وصارت أموالهم غنائم للمسلمين، ولا يحلّ للمسلمين إذا دخلوا دار الحرب أن يشتروا منهم شيئًا، لا يحل في الدين. فإن اضطروا إلى أكل ميتة أو لحم خنزير فاشتراه منهم فلا بأس.
مسألة:
وقيل: لا تحمل المصاحف إلى أرض الحرب.
مسألة:
ويكره أن ينقل الرّجل أهله إلى أرض الحرب.
وقال بعض: وكذلك إلى الأعراب.
(1) في أ داخلها».
(3)
أ «واذان». وفي م «وأدان». «فظفر».
٤٬٦٣٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.