الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٧١170
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وقيل في قوم من أهل العهد، ثقل (1) عليهم الخراج أو غيره، فلحقوا بأهل الحرب. ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد، فلا يُسْبَون، ولا تؤخذ أموالهم. ما لم ينقضوا العهد بخلاف المسلمين.
إلا
وفي موضع إذا دخل صاحب عهد بذريّته دار الحرب (2)، فلا سباء عليهم من كان بالغا.
مسألة:
ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقتطع شيئًا من أموالهم بخيانة ولا مكابرة وهم في أمانهم حتى ينابذهم وينابذوه.
مسألة:
وقيل: لا يقبل المسلم من المشركين ما أهدوا إليه من الذهب والفضة والمتاع. ولا يقبل ما أهدوا من العبيد إلّا ما أصابوا من غيرهم، في حال حربهم؛
لأنّ لهم
أمانًا عنده، كما أمن عندهم.
قال غيره: معي
أنّ له أن يقبل ما أهدوا إليه من ذهب وفضة أو متاع.
ولا يقبل ما أهدوا إليه من الرّقيق من غير أملاكهم، مما يغنمونه ويشبونه من أهل عهدهم ومن حيث يأمن؛ لأنّ
لهم
الذمة عليه.
مسألة:
وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان فغزاهم آخرون. فقول: إن أرادوه
فليمنع نفسه، وإن لم يريدوه فليتركهم.
في أ «يقل» أو نحوه. وفي م «نقل».
أ «بذريته داره». وفي ح «بذريته دار الحرب».