المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٧٩

178

المصنف

(1)

المجلد الثامن

وإذا كان سهم (1) المؤلّفة في الكتاب مذكورًا، وفي الآية متلوا، لم يجز لدفع الخصوص دعوى تمنع عن الظاهر بغير دليل.

مسألة:

وعن الإمام إذا أراد مصالحة البغاة، دون أن يفيئوا (2)، هل يقرّ به المسلمون (3)

إلى ذلك؟

قال: لا.

وعلى ذلك قاتل المسلمون عليا.

وأما أهل الحرب من المشركين، فله ذلك إذا صالحهم على شيء يؤدّونه إليه، أو رأى أنّ ذلك أقوى لأمره، وأعزّ لعسكره، صالحهم إلى أن يقوى أمره.

ويكون الصلح إلى أجل، يجعله بينهم. فإذا مضى الأجل، ذهب الصلح. وفي موضع يجوز للمسلمين صلح أهل الأوثان السَّنَة والسَّنتَين، حتى يكثر المسلمون ويقووا وليس لهم أن يغدروا بهم، ولهم ما صالحوهم عليه.

مسألة:

وإذا باشر الإمام الحرب، ولقيها بأصحابه، ثم خاف القتل عليهم، ورآه شرع فيهم، حتى يقلوا، جاز له الهرب ببقية أصحابه، والامتناع عنهم بما يعصمهم من جبل أو بلد، إلى أن يجد الأنصار، والحياة) لهم أنفع وأرجى

لبقاء الدولة.

(1) في أ بينهم».

(2) في أوردت هذه الكلمة بشكلين دون تنقيط.

(3) ناقصة من م.

(4) في م يشرع».

(5) في أ والجنود، نسخة بالحياة».