الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٨٨المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [39]: في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم
مسألة:
187
وإذا سالم أهل الحرب، وأعطوا الجزية، وقد كان في أيديهم مال للمسلمين ومتاع ورقيق، فإنّ المسلمين يأخذون ما وجدوا من ذلك لهم، إلا أن يتركوا
ذلك لهم برأيهم.
وأما الرقيق فلا يتركوه في
أيديهم.
مسألة:
وإذا نقض أهل الكتاب العهد وحاربوا؛ حلّ سبي نسائهم وذراريهم الذين ولدوا معهم بعد نقض عهدهم، وإن لم يحاربوا. وبذلك جاءت السُّنَّة عن
النبي.
وكذلك تغنم أموالهم، وتسبى نساؤهم) وذراريهم الذين ولدوا بعد نقض عهدهم، الذين كانوا في الموضع الذي فيه ناقضوا العهد (2) المحاربون للمسلمين. السُّنَّة: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك مجملا، وأحله منهم.
وفي
وإن كان (3) لهؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذراري في غير البلد الذي نقض العهد فيه وحاربوا، لم يحل للمسلمين سباهم، إلا من هرب من النساء (4) والدراري إلى البلد الذي وقعت فيه الحرب، من بعد أن وقعت بينهم وبين المسلمين فأولئك عليهم السباء.
ومن هرب من قبل وقوع الحرب إلى بلد آخر، فلا سباء عليهم، فإن ألقوا بأيديهم ورجعوا إلى عهدهم، قبل منهم ما لم يقتلوا.
(1) في أ «نسخة: نساهم» أي بدل وتسبى». وفي ح «ذراريهم» جاءت مكررة.
في م «نقض العهد».
(3) في أوح «كانوا».
(4)
أ «السبا».