الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٨٧186
المصنف
المجلد الثامن
وفي موضع قال في قوم من أهل العهد قتلوا وحاربوا وامتنعوا، ثم رجعوا إلى العهد، إنّهم يؤخذون بتلك (1) الأحداث، فيقتلون بما قتلوا وإن أسلموا.
وهو
(2) كذلك.
قال أبو عبد الله: إذا انقضوا عهدهم وقتلوهم، وهم أهل دين، ثم رجعوا إلى العهد، قبل منهم، ولم يؤخذوا بما قتلوا، ولا يردّون (3) من الأموال إلّا أموالا، توجد في أيديهم، فتؤخذ منهم.
مسألة:
قال أبو الحسن: كذلك، وليس هم في هذا، مثل أهل البغي، من أهل الذمة؛ لأن أولئك (4) يهدر عنهم ما أصابوا في حال المحاربة.
مسألة:
وإذا أعان أهل العهد أهل الحرب، على محاربة المسلمين، فقد نقضوا العهد.
مسألة:
ابن جعفر وبلغنا أنّ يهوديًا أذعر بامرأة حمارًا، كانت راكبة، فصرعت، فبدت عورتها، فأمر عمر بن الخطاب أن تقطع يده وقال: ليس على هذا) صالحناهم».
وقيل: به يأخذ أبو عبد الله.
وقيل: إنّ
عمر
أمر بقتله.
في
أ «قبلك»
وهو
خطأ.
(2) في م «وإن أسلموا فهو».
(3) في أ و ب «يردوا».
(4) في ح زيادة «لا». وفي م زيادة «إنّما».
(5) في م زيادة «سالمناهم - خ -».