الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٩٠الجزء الحادي عشر - باب [40]: في محاربة بوارج الهند
المصنف
189
وأحبّ إليّ أن لا يقاتلوا حتى يعرض عليهم الإسلام، فإن دخلوا فيه ولم يقاتلوا، قبل ذلك منهم، وأخذوا حتى يقدموا على الإمام، ويعلم صدق دخولهم، وحتى يؤمنوا، وإلّا، قوتلوا وكانوا غنيمة إن ظفر بهم، إلا من بلغ منهم
يقتل. وإن بدؤوا بالقتال، قوتلوا ولم يدعوا.
فإنّه
مسألة:
وهل يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر؟
فأحبّ أن يدعوا إلى الإسلام إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين قتال. فإن ثبتوا في البحر على يقين أنّهم هم الذين يغزون المسلمين، لم أر
ذلك حرامًا.
مسألة:
(1)
(2)
وإذا خالطوهم، أيرمونهم بالنّار، من قبل أن يعرضوا عليهم شيئا؟ وقد يمكن أن يكون معهم من هو مسبيّ (1). فإن خفتم أن يكون معهم سبي يعمهم القتل، فأحبّ إلينا أن يقال لهم: إن كان فيكم أحد مسبي فليعرفنا
مكانه؛ لئلا يقتل.
مسألة:
ولا بأس أن يرمى العدوّ بالنار من أهل الشرك.
وفي موضع أجاز بعض تحريق العدوّ من البوارج بالنّار. وكره ذلك قوم.
(1) في م «مسيء». وفي أوح «مسبا» أي كما أثبتها.
(2) في أ «شيا».