الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٩١190
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وهل للمسلمين إذا وقفوا مراكب (1) البوارج في ساحل معلاة، أن يأخذوها ويحرقوها. وليس معها إلّا حفاظ لها؟
قال: نعم، ولو لم يصح أنّها لأهل الحرب؛ لأنها من حمولتهم.
وفي موضع: وإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم أيحرقونهم (2)؟ قال: أما مراكبهم؛ فنرجو (3) أن لا يكون بأس. وأمّا أموالهم؛ فلا نرى ذلك؛ لأنها غنيمة.
مسألة:
وإذا لقي المسلمون المشركين في بريجة)، وأشار () واحد منهم السّلاح
على المسلمين، فلهم أن يرموهم))
(7)
مسألة:
في المسلمين إذا لقيهم عدوّ فاعترضهم، فهزمهم المسلمون، ولم يعرفوهم
مشركين أم من أهل القبلة؟
فقالوا: لا تغنم، أموالهم حتى يعلم أنهم من أهل الشرك.
(1) زيادة من م. وفي ح «في».
(2) في أ لم يحرقونهم». وفي م يحرقون بهم».
(3) في أ «فلا نرجو».
(4) في أ «ببرجة».
(5) في أ «وأساروا». وفي م «فأشهر».
(6) في أ يرمونهم».
(7) في أوح فاعرضهم».
(8) في أ «يعرفونهم».
(8)