المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٩١

190

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

وهل للمسلمين إذا وقفوا مراكب (1) البوارج في ساحل معلاة، أن يأخذوها ويحرقوها. وليس معها إلّا حفاظ لها؟

قال: نعم، ولو لم يصح أنّها لأهل الحرب؛ لأنها من حمولتهم.

وفي موضع: وإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم أيحرقونهم (2)؟ قال: أما مراكبهم؛ فنرجو (3) أن لا يكون بأس. وأمّا أموالهم؛ فلا نرى ذلك؛ لأنها غنيمة.

مسألة:

وإذا لقي المسلمون المشركين في بريجة)، وأشار () واحد منهم السّلاح

على المسلمين، فلهم أن يرموهم))

(7)

مسألة:

في المسلمين إذا لقيهم عدوّ فاعترضهم، فهزمهم المسلمون، ولم يعرفوهم

مشركين أم من أهل القبلة؟

فقالوا: لا تغنم، أموالهم حتى يعلم أنهم من أهل الشرك.

(1) زيادة من م. وفي ح «في».

(2) في أ لم يحرقونهم». وفي م يحرقون بهم».

(3) في أ «فلا نرجو».

(4) في أ «ببرجة».

(5) في أ «وأساروا». وفي م «فأشهر».

(6) في أ يرمونهم».

(7) في أوح فاعرضهم».

(8) في أ «يعرفونهم».

(8)