المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٩٤

الجزء الحادي عشر - باب [41]: في حكم سلب العدوّ لقاتله

المصنف

193

قيل له: لو كانت هذه الرواية مما يعترض (1) بها على روايتنا، لم يكن فيه دلالة على نفي ما قلناه؛ لأنّ الخبر يثبت في سلب القتيل لمن انفرد بقتله.

وخبرنا فيه ما تقدّم هذا الخبر وزيادة والزيادة واجب (2) قبولها، والقول بها. وإذا وجد سبيلا إلى استعمال الأخبار، مع سلامة ظاهرها، وجب استعمالها. وهكذا نقول: إنّ الواحد لا يستحق سلب المقتول حتى ينفرد بقتله. فإذا شاركه فيه غيره لم يستحق سلبه كله بل يكون السّلب لهم وبينهم. ومن لفظة (3) يدخل فيها الواحد والجماعة. فإذا دل (4) أحدهما الآخر فقتله الآخر، كان السلب للقاتل، دون الدال (ه) بظاهر الخبر.

مسألة:

ابن جعفر: وقيل: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته: «إنّه من قتل قتيلًا فله

سلبه، ولا ندري

أهذا الحديث صحيح

أم لا؟ إلّا أنّه من حارب مشركا

فقتله (7)، فله سلبه وما كان له، ويخرج

خمسه.

(1) في أ يتعرض».

(2) في أ «واحب». «لقطة» (3) في ح (4) في أ «اذل». (5) في أ «الذال». (6) سبق تخريجه.

(7) ناقصة من أ.

وفي أ «لقطة» أو «لفظة».