الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٩٣192
المصنف
المجلد الثامن
انتهى ما وجدته والى
ذو الا ولعراق
باب [41]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح
للحركات المقننكا في حكم سلب العدوّ لقاتله
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
«من
والسّلب للقاتل، ولا يقسّم؛ لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتل قتيلًا فله سلبه)، سواء قتله مدبرًا أو مقبلًا؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلب
للقاتل، ولم يخص مقبلا من مدبر
وكذلك إن قتله رجلان؛ كان سلبه لهما.
وكذلك إن كانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في السّلب
فإن قال قائل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فانفرد بقتله، فله سلبه» (2)، وهذا يدلّ على أن الجماعة إذا اجتمعوا في قتل القتيل، استحقوا سلبه.
(1) بوب له البخاري بهذا الاسم. وأخرجه ابن حبان والدارمي ومالك وغيرهم عن أنس بن مالك، وأبي قتادة الأنصاري وغيرهما.
وأغلبها بلفظ: من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه».
صحيح البخاري ـ كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام.
صحيح ابن حبان ـ كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها - ذكر لفظة أوهمت المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين … ، حديث: 4918.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه، حديث: 1527.
(2) سبق تخريجه ولم يرد في طرقه بزيادة «فانفرد بقتله».