الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٩٧196
المصنف
المجلد الثامن
فأقول: إذا كانت السفن في أيدي العدو، ولم يحاربوا، أخذوا ما في أيديهم حتى يوصلوا إلى الإمام، فيدعو المدعين السفينة بالبينة عليها. فإذا أقاموا عليها بينة عدل سلّمها إليهم. وإلّا كانت لمن كانت في يده. وإن كان أهل السفن فيها فهم أولى بها من العدو.
مسألة:
في أموال أهل الحرب إذا وجدت في بعض جوانب البحر، أو تؤهت (1) مراكبهم فدخلوا بلاد المسلمين بغير أمان لأهل الأموال، وقد نهى بعض من له أمان، أو وجدت شيئًا ثم عرفوا رجالهم، ويغيب (2) به من أموالهم ونسائهم وذراريهم، أيكون غنيمة؟
قال: لا تحلّ غنيمة أموالهم إلّا أن تقوم الحرب بينهم وبين المسلمين؛ لأنه لا تحلّ دماؤهم إلا بعد الدّعوة، ولا تحلّ أموالهم حتى تحلّ دماؤهم.
(1) في م «موهب».
(2) في ح «ويعيب». وفي م «ولعبت».
٤٬٦٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.