المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢١٦

الجزء الحادي عشر - باب [45]: من يستحق الغنيمة من المقاتلة

يوجب

المصنف

215

أن لا حظ له في الغنيمة، بمخالفة الأمر، ولكن يسلّم سهمه للإجماع،

ولا سهم للفرس.

وقال بعض أهل العلم لا سهم للفرس إذا كان ضرعًا)، أي ضعيفًا.

مسألة:

وقيل من استأجر قوما، فوجههم غزاة، فظفروا بالعدو، فلهم أجرهم وحصتهم من الغنيمة ومن مات بعد الهزيمة أو قتل، فله حصته في الغنيمة، يكون لورثته ولو كانت الغنيمة لم تجمع.

في

وأما إذا قتل أو مات قبل هزيمة المشركين؛ فلا سهم له في تلك الغنيمة.

مسألة:

وإذا مات أمير الجيش فأمّرت كلّ طائفة أميرًا، فأصابوا غنائم، فهم شركاء ذلك على الأصل، إلّا أن يفرقهم الإمام الأعظم.

وإذا حضر القتال النساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة؛ رضخ لهم من الغنيمة، على (2) أن يكون لهم سهام معروفة كسهام المقاتلة من غيرهم.

وقيل (3): كانت (4) النّساء يخرجن يداوين الجرحى.

وعن أم سلمة قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أداوي الجرحى

وأسقيهم الماء.

(1) في ح «صبرعًا».

(2) في أ «يلي» مع اضطراب في التنقيط.

(3) في ح وقيل له».

(4) في أوح «كن».