الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢١٥214
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وإن قاتل على فرس من خيل عدوّهم مستعينًا به على حربهم؛ فسهمه لمن قاتل عليه، وليس لصاحبه من أهل الحرب شيء.
مسألة:
والبراذين من الخيل. وأما البغال فهي من الحمير والإبل، فلا سهم لها. وهو
قول أبي عبد الله.
وفي موضع ويستوي فيه الفرس العربي والبرذون ولا سهم لبعير ولا بغل ولا حمار؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في غزواته من معه الحمار والبغل والرّاحلة. ولم ينقل أنه أسهم شيئًا منها.
ولو كان يستحق بذلك السهم لما أحلّ به. ولو أسهم لنقل ذلك. كما نقل في الفرس وغيره.
فسهم
مسألة:
ومن كان له فرسان، فقاتل على أحدهما، وحمل واحدًا على الفرس الثاني،
ذلك الفرس لمن قاتل عليه.
مسألة:
وليس لصاحب الفرس إذا لم يقاتل عليه شيء.
ومن
مسألة:
أخذ دابّة، وحارب عليها، ولم يكن مضطرًا إليها، كان بفعله عاصيًا،
ولا سهم لها، بل سهم له دونها. ولولا الإجماع على أنه سهم له، كان النظر