المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢١٨

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [46]: في تخلّف أحد من الجيش حتى تقع الغنيمة

217

مسألة:

ابن محبوب: وإذا وجّه الإمام قائدين في الغزو، فلكل سرية ما غنمت. ولا تشاركهم تلك السريّة الأخرى، إلا أن يكون الإمام جعل القائدين جميعًا قائدين للسريتين، وقال لهم: أنتم شركاء فيما غنمتم، فهم شركاء كما قال.

مسألة:

وإن تأخر مركب برأي القائد وهم من أصحابه. ثمّ خرج من البلد، فساروا قليلا، ثُمّ وقعت الغنيمة، فهم شركاؤهم فيها. وإن كان تخلفهم بلا رأي القائد، ولم يكونوا شخصوا من البلاد، فلا سهم لهم.

وكذلك إن خرجوا وحبسهم خبّ أو نحوه فذلك عذر لهم. ولا تبطل سهامهم، إذا كانت الغنيمة بعد خروجهم. وكانوا من أصحاب القائد الذين

اعتد بهم

(1)

مسألة:

له

سهم

وقال بعض: إن قال لهم قائد السرية من لم يخرج يوم كذا فلا عندنا في الغنيمة إذا كانت فمن تخلّف بعد ذلك اليوم، ثم خرجوا بعده على أثرهم، وكانت غنيمة من قبل أن يلحقوا بالسّرية، ومن بعد ما خرج أهل المركب المتخلف، فلا سهم لهم فيها.

وكذلك إذا خرج مركب على آثار السّريّة، ولم يكونوا ممن اعتدهم (2) القائد

فلا

سهم

لهم فيها، ولو كانت بعد خروجهم.

(1) في أ «اعتدهم، نسخة بهم أي اعتد بهم. وفي ح «اعتدهم».

(2)

أ «اعتد». وفي ح «اعتديهم».