المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢١٩

218

المصنف

المجلد الثامن

وقيل: من تخلف بغير رأي القائد ثم لحقهم، فخالطهم قبل الغنيمة، فله

سهمه (1) ولو لم يقاتل.

مسألة:

ابن محب: فيمن خرج غازيًا في البحر مع سريّة المسلمين، حتّى إذا صاروا بدما، أو بالجمجمة (2)، أو قدام ذلك، أصابه مرض، فخرج إلى بعض السواحل، بإذن قائد السرية أو بغير إذنه. ثم مضت السريّة، فظفرت بالمشركين وغنموهم. هل يكون هذا المريض شريكا لهم في الغنيمة؟

قال: لا. إنّما قيل: إنّه شريكهم في الغنيمة إذا أمره قائد السرية بأمر (3) من أمير (4) الشريّة، تخلّف له، ليحمل (5) طعامًا أو سلاحًا، أو شيئًا (6) مما يحتاجون إليه، أو يكون عينًا لهم على عدوّهم. فهذا إذا تخلّف عن الشرية بأمر القائد لشيء من هذا أو أشباهه؛ فإنه يشاركهم في الغنيمة.

وفي موضع إذا خرج معهم من صحار. وإذا كان لم يخرج معهم، ولا سار معهم شيئًا، وخلّفه القائد بصحار من حيث فلا

خرج،

له.

سهم

مسألة:

وقيل: من تخلّف

فلا كان خرج عندهم،

معانيهم، فهو شريكهم.

(1) ناقصة من أ.

عن الشرية بمرض أو غيره، حتّى قاتلوا أو غنموا. وقد

سهم

له، إلّا أن يكون القائد قد أمره أن يتخلّف في بعض

(2) في أوح شكل الكلمة هكذا «بالحمحنه مع اضطراب في التنقيط.

(3) في ح «يأمر».

(4) في أوح «أمر».

(5) في أ ليعمل ليحمل». وفي م ليعمل».

(6) «أو شيئًا» ناقصة من أ أو زيادة من ح.